الإمام أحمد المرتضى

338

شرح الأزهار

و ( م ) بالله في الاستحسان ( 1 ) أن هذا جائز وقال ( م ) بالله في القياس ( 2 ) أنه لا يجوز في الزائد على حصة العامل وهو قول زفر * الثالث أن يكون المال سلعة لا ربح فيها فقد صرح أبو ( ع ) في الشرح ( 3 ) أنه يصح من رب المال شراؤها وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي ( ح ) وقال في شرح الإبانة والكافي لم يجز هذا إلا ( ع ) ( 4 ) وهو خطأ مخالف للاجماع ( 5 ) فلو أراد العامل يشتري من المالك سلعا بالدراهم التي سلمها إليه فقال في بيان السحامي عن بغضهم ( 6 ) أن ذلك جائز وكذا أذكره في الزوائد للناصر قال وهو الظاهر من مذهب القاسمية والفريقين و ( م ) بالله في الاستحسان وقال ( م ) بالله في القياس وزفر أنه لا يجوز ومثله ذكر أبو جعفر ( 7 ) ( و ) كما يجوز للمالك شراء سلع المضاربة من العامل يجوز له ( 8 ) ( البيع منه ( 9 ) إن فقد ) الربح ولا خلاف في ذلك واختلفوا إذا كان فيه ربح فمن قال إنه يملك بالظهور وهم الهدوية قال لا يصح البيع